الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وأما إذا نذر ذبح شاة فذبح بدنة ، ولعل فائدته في النية : هل ينوي في الكل الوجوب أو لا ؟ وفي الثواب هل يثاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب النفل فيما زاد ؟ وفي مسألة الزكاة : لو استحق الاسترداد من العامل هل يرجع بقدر الواجب أو الكل ؟ ثم رأيتهم قالوا في الأضحية كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصة : الغني إذا ضحى بشاتين وقعت واحدة منهما فرضا .

13 - والأخرى تطوع ; وقيل الأخرى لحما ( انتهى )


( 13 ) قوله : والأخرى تطوع إلخ كذا بخط المصنف ، والصواب النصب .

التالي السابق


الخدمات العلمية