5 - إلا الأب السفيه ; فإنه لا ولاية له في مال ولده ، كما في وصايا الخانية . وقست عليه النظر ، فلا نظر له في الوقف وإن كان ابن الواقف المشروط له ; لأن تصرفه لنفسه لا ينفذ ، فكيف يتصرف في غير ملكه ؟ ولا يؤتمن على ماله ولذا لا يدفع الزكاة بنفسه ، ولا ينفق على نفسه كما ذكروه في محله ، فكيف يؤتمن على مال الوقف ؟ وفي فتح القدير : الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف ، وليس فيه فسق يعرف ، ثم قال : وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشرب الخمر ونحوه ( انتهى ) . والظاهر أن ( يخرج ) مبني لما لم يسم فاعله ، فيخرجه القاضي لا أنه ينعزل به .
6 - لما عرف في القاضي .
( 4 ) قوله : يجب عزله أو يحسن عزله إلخ أقول : لا مقابلة بين الوجوب والحسن كلية حتى يحسن العطف بأو .
( 5 ) قوله : إلا الأب السفيه إلخ أقول : في الاستثناء نظر ; لأن في كلام السابق في الفسق لا في السفه ، والسفه لا يستلزم الفسق كما سيأتي قريبا .
( 6 ) قوله : لما عرف في القاضي إلخ أي من أنه إذا فسق لا ينعزل وإنما يستحقه .