2 - معلل بالتشبيه بأهل الكتاب ; وهو مفقود هنا والأصل عدم الكراهة ، به أفتيت .
[ ص: 144 - 145 ] قوله : الصلاة على ميت موضوع على دكان إلخ أقول : بحيث يحاذي خزائن الميت فإن كان الدكان عاليا بحيث لا يحاذي جزءا من الميت فالصلاة غير صحيحة ; لأن محاذاة جزء من الميت ركن ، كما في التحفة .
( 2 ) قوله : لأنه معلل بالتشبيه بأهل الكتاب إلخ قيل عليه : لم يقتصر المشايخ على التشبيه بأهل الكتاب بل عللوه بعلتين هذه واختلاف المكان وهو هنا موجود . ولأنه لم يعهد في القديم ( انتهى ) . أقول : اختلاف المكان مفسد للاقتداء لا موجب للكراهة فكيف يصح التعليل به للكراهة ؟ والجواب : أن ذلك في أصل الصلاة ذات الركوع . في صلاة الجنازة ففيه خلاف كما في شرح النقاية للعلامة القهستاني . وحينئذ يكون التعليل به على أحد القولين .