2 - ولو كان الحبوب ، ومن قولهم بأن القضاء في الجامع أولى ، وقالوا : للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد ، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه .
3 - ولا شك أن هذه الصفة من الفناء ، وحفظ السجلات من النفع العام . فهم جوزوا جعل بعض المسجد طريقا دفعا للضرر العام ، وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع دفعا للضرر [ ص: 154 ] الخاص ، وجوزوا وضع النعل على رفه ، وصرحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته ، وصرحوا بأن القاضي يضع قمطرة عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء . وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق ; فجوزوا اشتغال بعضه بها فإذا كثرت وتعذر حملها كل يوم من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به .
[ ص: 153 ] قوله : آخذا من قولهم لو ضاق الطريق . . إلخ يعني : وإن أجاز ذلك في المسجد فيجوز وضع خزانة بطريق أولى هذا تقرير كلامه وفي الأخذ تأمل .
( 2 ) قوله : ولو كان الحبوب إلخ . أي ولو كان الأثاث الحبوب صريح في أن الحبوب من الأثاث ، وظاهر قوله فيما يأتي وجوزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث أن الحبوب غير الأثاث وأنه لا يطلق على الحبوب أثاث ، لكن في القاموس الأثاث متاع البيت بلا واحد والمال أجمع والواحدة أثاثة .
( 3 ) قوله : ولا شك أن هذه الصفة من الفناء إلخ أقول : في كون الصفة من الفناء نظر ; لأن فناء الشيخ ما عد لمصالحه وكان خارجا عنه والصفة ليست كذلك .