[ ص: 155 - 156 ] فائدة 1 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وهو معنى قولهم : إذا بطل المتضمن ( بالكسر ) بطل المتضمن ( بالفتح ) قالوا لو أبرأه 2 - أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد الإبراء ، كما في البزازية ، وقالوا : التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع ،
3 - كما في الخلاصة وقالوا : لو قال بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص ، كما في خزانة المفتين ، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو قال اقتلني فقتله لا قصاص عليه لبطلانه فبطل ما في ضمنه
[ ص: 156 ] قوله : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه إلخ . أقول : يستثنى من ذلك ما في المجتبى : لو اشترى المسلم خمرا من ذمي فشربها لا ضمان عليه ولا ثمن لأن فعله بتسليط البائع ( انتهى ) . فإن بيع الخمر من المسلم باطل ولم يبطل ما في ضمنه من تسليط البائع المشتري عليها .
( 2 ) قوله : أو أقر له ضمن عقد فاسد إلخ . في القنية نقلا عن مختصر الكافي : والإقرار من المدعي الذي في يديه الشيء به على وجه الصلح لا يمنعه من الدعوى إذا بطل الصلح بوجه من الوجوه ، والإقرار من الذي هو في يديه عند الصلح يوجب رده عليه إذا بطل الصلح ، يعني به إذا أقر المدعي في ضمن الصلح لأنه لا حق له في هذا الشيء ثم لما بطل الصلح يبطل إقراره الذي كان في ضمنه وله أن يدعي بعد ذلك ، فالمدعى عليه إذا أقر عند الصلح بأن هذا الشيء للمدعي ثم بطل الصلح فإنه يرد ذلك إلى المدعي . واختار أستاذنا أن الإقرار وإن لم يكن في صلب عقد الصلح لكنه بناء على الصلح الفاسد لا يمنع الدعوى بعد ذلك هذا . وذكر في القنية أن إبراءه بعد الصلح عن جميع دعواه وخصوماته صحيح وإن لم يحكم بصحة الصلح .
( 3 ) قوله : كما في الخلاصة إلخ . عبارتها إذا اشترى رجل من وسائدي وسائد [ ص: 157 ] ووجوه الطنافس وهي غير منسوجة بعد ، ولم يضرب له أجلا حتى لو لم تصر سلما لم يجز ، فلو نسخ الوسائدي الوسائد ووجوه الطنافس وسلم المشتري لا يصير هذا بيعا بالتعاطي . وكذا في كل موضع يكون بعد بيع فاسد أو باطل