الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. وقالوا ، كما في الخزانة [ ص: 157 ]

4 - لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح ، وإن أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ، وقالوا : لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه . فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر ،

5 - وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط ، ولو قال لها أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ; فأبرأته فجدد لها ، في هذه الصورة وقعت حادثة : اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا . فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن ، وهو شراء الجامع ووقفه فبطل ما في ضمنه


( 4 ) قوله : لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا إلخ . أقول : في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف . قال الفقيه أبو جعفر : في كل موضع يكون كل الأجر له بأن يكون الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد .

( 5 ) قوله : وقد استثنى في القنية مسألتين إلخ . أقول : نص عبارة القنية جدد للحال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا للاحتياط

( عك ) . ولو قال أبرئيني فإني أمهر لك مهرا جديدا فجدد لها مهرا مع الحل ، في هذه الصورة يبرأ من المهر الأول ويجب الجديد

( فك ) تزوجها بمهر جديد مع قيام الحل ففي وجوبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في عبارة المصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية