5 - وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط ، ولو قال لها أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ; فأبرأته فجدد لها ، في هذه الصورة وقعت حادثة : اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا . فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن ، وهو شراء الجامع ووقفه فبطل ما في ضمنه
( 4 ) قوله : لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا إلخ . أقول : في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف . قال الفقيه أبو جعفر : في كل موضع يكون كل الأجر له بأن يكون الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد .
( 5 ) قوله : وقد استثنى في القنية مسألتين إلخ . أقول : نص عبارة القنية جدد للحال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا للاحتياط
( عك ) . ولو قال أبرئيني فإني أمهر لك مهرا جديدا فجدد لها مهرا مع الحل ، في هذه الصورة يبرأ من المهر الأول ويجب الجديد
( فك ) تزوجها بمهر جديد مع قيام الحل ففي وجوبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في عبارة المصنف