( 2 ) قوله : ويستثنى منها مسألة الدفع إلخ قيل لا يحتاج إلى استثناء هذا لأن الدفع هادم له لا مبني عليه فلا يكون مما نحن فيه .
( 3 ) قوله : وقد بينت في الشرح فائدة صحته . حيث قال فإن قلت ما فائدة دفع الدعوى الفاسدة مع أن القاضي لا يسمعها ؟ قلت تفقها ولم أر فائدته لو ادعاه على وجه الصحة كان الدفع الأول كافيا ثم قال اعلم أن قولهم إن الدفع بعد الحكم صحيح مخالف لما قدمناه من أن القاضي لو قضى للمدعي قبل الدفع ثم دفع بالإيداع ونحوه فإنه لا يقبل إلا أن يخص من الكل