الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 165 ] أي حيوان إذا خرج من البئر حيا نزح الجميع وإن مات لا ؟ فقل

5 - الفارة ، إن كانت هاربة من الهرة فينزح كله .

6 - وإلا لا .


( 4 ) قوله : أي حيوان إذا خرج من البئر حيا إلخ . يعني إذا وقع فأخرج حيا وليس به جراحة ولا على بدنه نجاسة هكذا يجب أن يكون صورة الألغاز وإلا فلا يتم ولذلك صوره في الذخائر الأشرفية كما ذكرنا . ( 5 ) قوله الفارة ; إن كانت هاربة . يعني لأنها إن كانت هاربة من الهرة ترمي ببولها خوفا وقد جزم به جماعة لكن قال في المجتبى وقيل بخلافه وعليه الفتوى ( انتهى ) .

قال بعض الفضلاء : ومحل ذلك إذا لم يعلم أنها بالت قبل الوقوع ( انتهى ) . وقد يقال إن نزول البول منها إذا كانت هاربة من الهرة غير محقق بل مشكوك فيه وطهارة البئر متيقنة واليقين لا يزول بالشك فلو قال إذا كانت مجروحة لكان أولى بل هو متعين .

( 6 ) قوله : وإلا لا . أي وإن لم تكن هاربة وماتت فيها وألقيت ميتة لا ينزح الجميع بل يجب نزح عشرين إلى ثلاثين

التالي السابق


الخدمات العلمية