الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
أي مصل تفسد صلاته بقراءة القرآن ؟ فقل من سبقه الحدث . 2 - فقرأ في ذهابه


( 2 ) قوله : فقرأ في ذهابه . أقول إنما تفسد صلاته بالقراءة لأنه أدى جزءا من الصلاة مع الحدث ولو سكت لم تفسد ثم إن التقييد بالذهاب يقتضي أنها لا تفسد بالقراءة حال مجيئه وليس كذلك على الأصح . قال في البزازية ولو قرأ القرآن ذاهبا أو جائيا الأصح الفساد

التالي السابق


الخدمات العلمية