4 - فإن قضى الفائتة فسدت الخمس ، وإن صلى السادسة قبل قضائها صحت الخمس
5 - ولي فيه كلام في شرح الكنز
( 4 ) قوله : فإن قضى الفائتة فسدت الخمس . يعني إذا قضى الفائتة قبل السادسة وجب عليه قضاء الخمس وإن صلاها بعد السادسة لم يجب عليه القضاء عند الإمام خلافا لهما لسقوط الترتيب بكثرة الفوائت والكثرة تثبت بالسادسة فإذا ثبت أسند إلى أولها لأن الكثرة صفة قائمة بالمجموع فثبت سقوط الترتيب الذي هو حكمها مضافا إلى أول الصلاة ليكون الحكم مقابلا لعلته كما في تصرف المريض وتعجيل الزكاة وأداء الظهر قبل الجمعة ولهما أن الخمس وقعت فاسدة لعدم الترتيب فلا تنقلب جائزة ثم ما قالا وما قاله استحسان .
( 5 ) قوله : ولي فيه كلام في شرح الكنز . أقول نص عبارته في الشرح بعد كلام ثم اعلم أن المذكور في الهداية وشروحها وأكثر الكتب أن أنقلاب الكل جائزا موقوف على أداء ست صلوات . وعبارة الهداية : ثم العصر يفسد فسادا موقوفا حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب الكل جائزا ، والصواب أن يقال حتى لو صلى خمس صلوات وخرج وقت الخامس وصارت الصلوات ستا بالفائتة المتروكة أولا وعلى ما صوره يقتضي أن تصير الصلوات سبعا وليس بصحيح وقد ذكره في الفتح بحثا ثم أطلعني الله عليه بفضله منقولا في المجتبى وعبارته : ثم اعلم أن فساد الصلاة بترك الترتيب موقوف عند الإمام فإن كثرت وصارت الفواسد مع الفائتة ستا ظهر صحتها وإلا فلا ( انتهى ) . ولقد أحسن رحمه الله وأجاد هنا كما هو دأبه في التحقيق ونقل [ ص: 170 ] الغرائب وعلى هذا فقول صاحب المبسوط إن الواحدة المصححة للخمسة هي السادسة قبل قضاء المتروكة غير صحيح لأن المصحح للخمس خروج وقت الخامسة كما علمت