الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 172 - 175 ] كتاب الزكاة أي مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد الحول ولم يهلك ؟ فقل الموهوب إذا رجع للواهب فيه بعد الحول

1 - ولا زكاة على الواهب أيضا


[ ص: 175 ] قوله : ولا زكاة على الواهب أيضا . يعني الوجوب وإنه ذكر لها نظير وهو ما لو حلق رجل لحية رجل فغرمه الدية وحال الحول عليها ثم نبتت اللحية ثانيا فإن الحالق يسترد الدية من المدفوع إليه ولا يجب على واحد منهما الزكاة أما الحالق فلأن المال لم يكن في ملكه وأما المحلوق فلأن المال لما استحق عليه ظهر أنه لم يكن مالكا وهذا يصلح جوابا ثانيا للسؤال

التالي السابق


الخدمات العلمية