الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
أي رجل يزكي ويحل له أخذها

4 - فقل من يملك نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم


أي رجل يزكي ويحل له أخذها ( 4 ) قوله : فقل من يملك نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم . لأن النصاب الذي يحرم على مالكه أخذ الزكاة مائتا درهم أو قيمتها فاضلا عن حاجته الأصلية

التالي السابق


الخدمات العلمية