الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
408 - وقالوا : لو نوى يوم الشك أنه إن كان من شعبان فنفل وإلا فمن رمضان صحت نيته كما بيناه في الصوم وينبغي على هذا أنه لو كانت عليه فائتة فشك أنه قضاها ، أو لا فقضاها ، ثم تبين أنها كانت عليه 409 - لا تجزيه للشك وعدم الجزم بتعيينها .


[ ص: 182 ] قوله : وقالوا لو نوى يوم الشك إنه إن كان من شعبان إلخ ، في شرح النقاية للعلامة القهستاني : وعن محمد رحمه الله ينبغي أن يعزم ليلة الشك إنه إن كان الغد من رمضان فهو صائم وإلا فلا ، وهو مذهب أصحابنا أجمع ( انتهى ) ، وهو مخالف لما ذكره المصنف رحمه الله وغيره . ( 409 )

قوله : لا تجزيه للشك وعدم الجزم ، قيل : لا يخفى أن عدم الإجزاء ظاهر على تقدير تردده في نفس النية بأن نوى تلك الفائتة إن كانت عليه ، وإلا فهي فرض الوقت ، مثلا ، أما إذا نوى الفائتة بنية جازمة ، ولم يردد فيها غير أنه شاك في أنه قضاها أم لا ، في نفس الأمر كما هو المتبادر من قوله : فقضاها فينبغي أن يجزيه ; لأن الشك في القضاء وعدمه خارج عن النية .

التالي السابق


الخدمات العلمية