عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الرابع من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز
كتاب النكاح
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
181
جزء
1
2
3
4
3 - أي
امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة أزواج في يوم واحد
؟ فقل امرأة حامل
4 - طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر
5 - ثم تزوجت وطلقت قبل دخول ،
[
ص:
181 ]
6 - ثم تزوجت فمات
عرض الحاشية
( 3 ) قوله : أي امرأة أخذت ثلاثة مهور .
أقول
: مثله في الذخائر والصواب مهران ونصف كما هو ظاهر من تصوير المسألة الآتي .
( 4 ) قوله : طلقت ثم وضعت فلها كمال المهر . يعني وانقضت عدتها بوضع الحمل .
( 5 ) قوله : ثم تزوجت وطلقت قبل الدخول . أقول فلا عدة عليها وتأخذ منه نصف المهر
[
ص:
181 ]
( 6 ) قوله : ثم تزوجت فمات . أي من نومه فاستحقت كمال المهر .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة