( 2 ) قوله : فقل إذا كان قصد تلك الساعة . يعني إذا أراد بقوله حتى تقوم الساعة قيام ذلك الرجل في تلك الساعة فجعل قيامه غاية للتعليق وكذلك لو كان التعليق بعتق كل جارية يشتريها كذلك ونقل عن الإمام الأعظم مثله حين حلفه nindex.php?page=showalam&ids=15337أبو جعفر المنصور فقال في آخره حين تقوم الساعة وعنى قيامه لا قيام الساعة كذا في الظهيرية
( 3 ) قوله : وهذا إذا سكن . يعني إذا وقف على السكون في الساعة أما إذا [ ص: 184 ] حركها بحركة الإعراب فلا يكون الحكم كذلك كما في الذخائر وذلك لأنه إذا حركها بحركة الإعراب لا يكون اللفظ محتملا حتى يخصص أحد محتمليه بالقصد أي النية وبهذا سقط ما قيل إن في مفهوم قوله إذا سكن بحثا