3 - فقل الزوج عبد تزوج بالإذن أمة أبيه بإذنه فالولد ملك للأب وهو حر لأنه ابن ابنه
( 3 ) قوله : فقل الزوج عبد تزوج بالإذن إلخ . يعني أن هذا الزوج مملوك لرجل فأذن له المولى في النكاح فتزوج العبد بأمة أبيه بإذن أبيه لها في التزوج فولدت ولدا كان الولد ملكا لصاحب الجارية وهو حر لأنه ابن ابنه