فرع 412 - عقب النية بالمشيئة فقدمنا أنه إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم يبطل ، وإن كان يتعلق بالأقوال كالطلاق ، والعتاق بطل
( 412 ) قوله : عقب النية بالمشيئة إلى قوله لم تبطل ، أي استحسانا ; لأنها عمل القلب دون اللسان فلا يعمل فيه الاستثناء ; لأنه يراد به هنا الإبطال بل هو للاستعانة وطلب التوفيق من الله تعالى ، ولا مانع أن تكون فيها روايتان ، وإلا فيطلب الفرق ، وهو خفي إذ الإيمان اعتقاد ، وهو أصل الواجبات فيطلب فيه استدامة المعونة والتوفيق منه سبحانه وتعالى فتأمل