الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 190 ] كتاب الحدود

1 - أي رجل سرق مائة من حرز ولا قطع ؟ فقل إذا سرقها على دفعات ; كل مرة

2 - أقل من عشرة


[ ص: 190 ] قوله : أي رجل سرق مائة دينار من حرز . يعني ولا شبهة له فيها ولا في سرقتها كما في الذخائر .

( 2 ) قوله : أقل من عشرة أي عشرة دراهم مضروبة

التالي السابق


الخدمات العلمية