4 - فقل إذا كان فيهم ذمي لا يعرف فلو خرج البعض حل قتل الباقي
( 3 ) قوله : أي حصن لا يجوز قتله كذا بخط المصنف وهو من قبيل مجاز الحذف على حد قوله تعالى { واسأل القرية } وعبارة الذخائر : إن قيل أي حصن فيه جماعة من الكفار وافتتحه المسلمون عنوة ولم يؤمنوا من فيه ومع هذا لا يحل لهم قتلهم .
( 4 ) قوله : فقل إذا كان فيهم ذمي لا يعرف . يعني لا يجوز قتلهم لقيام المانع بيقين