الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قاعدة في الأيمان 415 - تخصيص العام بالنية مقبول ديانة لا قضاء وعند الخصاف يصح قضاء أيضا فلو قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم : قال نويت من بلدة كذا لم يصح .

من غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاما نوى خاصا وما قاله الخصاف مخلص لمن حلفه ظالم 416 - والفتوى على ظاهر المذهب ، فمن وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف فلا بأس به ، كذا في الولوالجية . 417 -

ولو قال : كل مملوك أملكه فهو حر وقال : عنيت به الرجال دون النساء دين بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض ، أو بالعكس لم يصدق ديانة أيضا كقوله : نويت النساء دون [ ص: 185 ] الرجال ، والفرق بيناه في الشرح من باب اليمين بالطلاق ، والعتاق .


وله ( 415 ) قوله : تخصيص العام بالنية مقبول يعني مثل أن يقول : ما أكلت طعاما وينوي بقلبه ما أكلت الطعام الفلاني وما أكلت في الدار ونحو ذلك ; جوزه الأئمة الثلاثة وعامة العلماء ، ومنعه علماؤنا المتقدمون ، وجوزه من أئمتنا الخصاف قال شمس الأئمة الحلواني : الخصاف رجل كبير يجوز أن يقتدى به ، فقال مشايخنا : إن كان الحالف مظلوما يريد بيمينه مخلصا من الظلم فنوى التخصيص يفتى بقول الخصاف أنه يجوز . ( 416 ) قوله : والفتوى على ظاهر المذهب ، فيه : أنه مخالف له صرح به في القاعدة الأولى من أن الفتوى على قول : إن كان الحالف مظلوما .

( 417 ) قوله : ولو قال : كل مملوك أملكه فهو حر إلخ . يعني ; لأنه نوى [ ص: 185 ] التخصيص في هذه المسألة في اللفظ العام ، وهذا بخلاف ما لو قال : نويت السود دون البيض ، أو بالعكس حيث لا يصدق ديانة ولا قضاء ; لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ، ولا عموم له إذ لم يدخل تحت اللفظ فلا تعمل فيه نية التخصيص ، كما لو قال : نويت النساء دون الرجال لم يصدق ; لأن المملوك حقيقة للذكور دون الإناث ، فإن الأنثى لا يقال لها مملوك لكن عند الاختلاط يستعمل فيهن لفظ التذكير عادة بطريق التبعية ولا يستعمل فيهن عند انفرادهن ، فتكون نيته لغوا ، بخلاف ما إذا قال : نويت الرجال خاصة حيث يصدق ; لأنه نوى حقيقة كلامه ، لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ، كذا في الزيلعي

التالي السابق


الخدمات العلمية