الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 194 ] كتاب البيع أي بيع إذا عقده المالك لا يجوز وإذا عقده من قام مقامه جاز

1 - فقل بيع المريض بمحاباة يسيرة لا يجوز ومن وصيه جاز


[ ص: 194 ] قوله : فقل بيع المريض إلخ . يعني المديون إذا باع من أجنبي وحابى لا يجوز وإن قلت المحاباة والمشتري بالخيار إن شاء زاد في الثمن إلى تمام القيمة وإن شاء فسخ ووصيه إذا باع بعد وفاته لوفاء دينه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل ذلك عفوا قال في العمادية وهذا من أعجب المسائل أن المالك لا يملك المحاباة ومن يقوم مقامه يملك

التالي السابق


الخدمات العلمية