عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الرابع من الأشباه والنظائر وهو فن الألغاز
كتاب الكفالة
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
196
جزء
1
2
3
4
[
ص:
196 ]
كتاب الكفالة أي كفيل بالأمر إذا لم يرجع ؟
1 - فقل عبد
كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه
عرض الحاشية
[
ص:
196 ]
قوله : فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه إلخ . فإن الكفالة صحيحة ولا يرجع لأنها لم تقع موجبة شيئا على المولى والمعتبر وقت الكفالة ولم يكن فيه يستوجب شيئا على مولاه وقال
زفر
: له الرجوع
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة