الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 196 ] كتاب الكفالة أي كفيل بالأمر إذا لم يرجع ؟

1 - فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه


[ ص: 196 ] قوله : فقل عبد كفل سيده بأمره فأدى المال بعد عتقه إلخ . فإن الكفالة صحيحة ولا يرجع لأنها لم تقع موجبة شيئا على المولى والمعتبر وقت الكفالة ولم يكن فيه يستوجب شيئا على مولاه وقال زفر : له الرجوع

التالي السابق


الخدمات العلمية