الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 198 ] كتاب الشهادات أي شهود شهدوا على شريكين فقبلت على أحدهما دون الآخر ؟ فقل شهود نصارى شهدوا على نصراني ومسلم

1 - بعتق عبد مشترك


[ ص: 198 ] قوله : بعتق عبد مشترك أي بعتق كل واحد منهما حصته من ذلك العبد

التالي السابق


الخدمات العلمية