[ ص: 201 ] قوله : أي صلح لو وقع فإنه يبطل إلخ . عبارة الذخائر : إن قيل : رجل صالح آخر على أن يترك حقه في شيء معين على مال معلوم فيسقط حق المصالح ولا يلزم المصالح المال الذي صولح به ويجبر على رده لو أخذه انتهى ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإيجاز المخل وإن الصواب أن يقول حق الشفعة في الصلح