[ ص: 202 ] قوله : إذا لم يبق في يده من مالها شيء . يعني لو كان مال المضاربة ألفا مثلا فاشترى عبدا بألفين ألف من المضارب وألف من عنده يكون متطوعا في الاتفاق لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن بالنفقة فإنه ثم يرجع كما في الذخائر