الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 202 ] كتاب المضاربة أي مضارب يغرم ما أنفقه من عنده ؟ فقل

1 - إذا لم يبق في يده من مالها شيء


[ ص: 202 ] قوله : إذا لم يبق في يده من مالها شيء . يعني لو كان مال المضاربة ألفا مثلا فاشترى عبدا بألفين ألف من المضارب وألف من عنده يكون متطوعا في الاتفاق لأنه لم يبق في يده شيء من رأس المال إلا أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأذن بالنفقة فإنه ثم يرجع كما في الذخائر

التالي السابق


الخدمات العلمية