الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 206 ] كتاب العارية أي مستعير ملك المنع بعد الطلب ؟ فقل

1 - إذا طلب السفينة في لجة البحر ، أو السيف ليقتل به ظلما ،

2 - أو الظئر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها ،


[ ص: 206 ] قوله : إذا طلب السفينة في لجة البحر . اللجة بفتح اللام معظم الماء والجماعة الكثرة كما في القاموس ومثل السفينة زق الدهن إذا استعاره وأراد المعير استرداده في المفازة .

( 2 ) قوله : والظئر بعد ما صار الصبي لا يأخذ إلا ثديها . الظئر بالكسر العاطفة على ولد غيرها المرضعة له حرة كانت أو أمة والمراد بها هنا الأمة إذ الحرة لا تستعار وعلل في المسألة في العدة بأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا .

التالي السابق


الخدمات العلمية