[ ص: 210 ] قوله : أي رجل استهلك شيئا فلزمه شيئان . قيل عليه يخالفه ما في البزازية أتلف فرد نعل إنسان ضمن المتلف لا غير ولا يلزم أن يدفع الأخرى ويضمنها كما لو كسر حلقة خاتم يضمن الحلقة لا الفص .
( 2 ) قوله : أو زوجي خف . أي أحد زوجي خف والزوج هنا بمعنى الفرد ، وقال ابن قتيبة الزوج يكون واحدا أو يكون اثنين وقال ابن عبيدة وابن فارس كذلك وقال الأزهري أنكر النحويون أن يكون الزوج اثنين والزوج عندهم الفرد وهذا هو الصواب وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري العامة تخطيء فتظن أن الزوج اثنان وليس ذلك من كلام العرب إذا كانوا لا يتكلمون بالزوج موحدا مثل قولهم زوج حمام وإنما يقولون زوجان من حمام وزوجان من خفاف ولا يقولون للواحد من الطير زوج بل للذكر فرد وللأنثى فردة وقال السجستاني لا يقال للاثنين زوج من الطير ولا من غيره فإن ذلك من كلام الجهال وكل اثنين زوجان كذا في الرمز شرح نظم الكنز لشيخ مشايخنا العلامة نور الدين علي المقدسي .
( 3 ) قوله : فقل إذا كان المالك لا يعقل . يعني الأخذ والرد ثم رد عليه فإنه لا يبرأ .
( 4 ) قوله : فقل هو مودع الغاصب . يعني إذا هلك عنده المغصوب فللمالك أن يضمنه ويرجع هو على الغاصب كما في الذخائر .