( 418 ) قوله : وأما تعميم الخاص بالنية فلم أره ، قيل : لا شك في عدم قبوله قضاء وديانة ، إذا انعدم احتمال اللفظ له ، ومنعه عموم المشترك يدل على منعه بالأولى ، إذ ليس ذلك حقيقة ولا مجازا فيه ، فكيف يقال بالعموم ؟ نعم قد يعم اللفظ عرفا كالنجوى ، أو عقلا كترتب الحكم على الوصف ، وتحقيقه في شرح جمع الجوامع وغيره وقد ذكر علماؤنا أن الثابت بدلالة النص ثابت بالنظم ، فلا يكون ثابتا بالنية وبه تعلم المسألة فتأمل ( انتهى ) أقول : ذكر في الخلاصة مسألة نص فيها على تعميم الخاص بالنية ، فقال : قال : أية امرأة أتزوجها فهي طالق ، فهذا على امرأة واحدة إلا أن ينوي جميع النساء ; لأن أي المضاف إلى النكرة لا تعم إلا إذا وصفت بصفة عامة ، وهنا لم توصف بصفة عامة ، وهذا ويؤيد ما ذكره ما رواه سويد بن حنظلة قال : خرجنا ومعنا nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر فأخذه أعداء له فخرج القوم أن يحلفوا ، أو حلفت أنه أخي فخلي عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20708صدقت ، المسلم أخو المسلم } " ، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم حقه ، ولا شك أن الأخ خاص خصوص النوع ، فإن الأخوة نوع خاص من القرابة ، وهذا لا ينافي ما اقتضاه كلام الأصوليين من أن الخاص لا يتعمم بالنية ; لعدم احتمال التعميم ; لأن ذلك بالنظر إلى استنباط الأحكام من الأدلة ، وما هنا بالنظر إلى الإيمان المبنية على [ ص: 186 ] عرف الحالفين وأغراضهم ، وهنا مسألة نص فيها على تعميم المشترك بالنية في الأيمان ، ذكرها المصنف رحمه الله في البحث الرابع من القاعدة : العادة محكمة ، نقلها عن المبسوط ، وهي إذا أراد الرجل أن يغيب فحلفته امرأته فقال : كل جارية أشتريها فهي حرة ، ويعني كل سفينة جارية عملت نيته ، ولا يقع عليه العتق ( انتهى ) .
ولا شك أن هذا تعميم للمشترك بالنية ، فإن الجارية مشتركة بين القينة والسفينة كما في القاموس ، وبهذا التحرير سقط ما تقدم من القيل ، والقال والله الهادي إلى حقائق الأحوال