[ ص: 213 ] قوله : فقل إذا سمى ولم يرد بها التسمية على الذبيحة إلخ . وذلك كما لو قال الله أكبر ولم يرد به افتتاح الصلاة لا يكون شارعا في الصلاة ولو كان مستقبل القبلة كامل الطهارة .
( 2 ) قوله : أو قصاب شدها للذبح أي الشاة فالضمير راجع للمقيد بدون قيده .