الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 214 ] كتاب الكراهية

1 - أي إناء من غير النقدين يحرم استعماله ؟

2 - فقل المتخذ من أجزاء الآدمي . أي إناء مباح الاستعمال يكره الوضوء منه ؟ فقل ما خصه لنفسه . أي مكان في المسجد تكره الصلاة فيه ؟

3 - فقل ما عينه لصلاته دون غيره .

4 - أي ماء مسيل لا يجوز الشرب منه ؟

5 - فقل ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء . أي رجل هدم دار غيره بغير إذنه ولم يضمنها ؟ فقل إذا وقع الحريق في محلة فهدمها لإطفائه بإذن السلطان .


[ ص: 214 ] قوله : أي إناء من غير النقدين . يعني وليس مغصوبا ولا مملوكا للغير كما في الذخائر .

( 2 ) قوله : فقل المتخذ من أجزاء الآدمي . يعني من شعره أو غيره وحرمة استعماله لكرامة الآدمي لا لنجاسته .

( 3 ) قوله : فقل ما عينه لصلاته إلخ . ذكره في البزازية .

( 4 ) قوله : أي ماء مسيل . أي طهور ليس فيه ما يضر بالإنسان كما في الذخائر

( 5 ) قوله : فقل ماء وضع الصبي فيه كوزا من ماء إلخ . عبارة الذخائر : الجواب ما رأيت بخط بعض الفضلاء عن الحاوي : صبي ملأ الكوز من الحوض فيه ثم أفرغه فيه لا يحل لأحد أن يشرب منه وعزاه لأحكام الصغار .

التالي السابق


الخدمات العلمية