[ ص: 220 ] قال الله تعالى { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } وذكر في الخبر أن { رجلا اشترى صاعا من تمر بصاعين فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أربيت هلا بعت تمرك بالسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا } وهذا كله إذا لم يؤد إلى الضرر بأحد انتهى وفيه فصول . الأول في الصلاة ;
[ ص: 220 ] قوله : قال الله تعالى { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } هذا تعليم المخلص لأيوب عليه السلام عن يمينه التي حلف ليضربن امرأته مائة عود وقد تعلق محمد بهذه الآية في مسائل الحيل والخصاف لم يتعلق بها في حيله قيل لأن حكمها منسوخ وعامة المشايخ على أنه ليس بمنسوخ وتكلموا فيما بينهم في شرط البر فيه قال بعضهم أن يأخذ الحالف مائة عود ويسوي رءوس الأعواد قبل الضرب وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وقعت وحشة بين هاجر وسارة فحلفت سارة إن ظفرت بها قطعت عضوا منها فأرسل الله تعالى جبرائيل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام أن يصلح بينهما فقالت سارة ما حيلة يميني فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم عليه السلام أن يأمر سارة أن تثقب أذني هاجر فمن ثم ثقوب الآذان كذا في التتارخانية