( 419 ) قوله : اليمين على نية الحالف إن كان مظلوما إلخ ، قيل عليه : هذا قول الخصاف المذكور قريبا ، وقد ذكر أن ظاهر المذهب خلافه ، وذكر هذا على الإطلاق يوهم أنه لا خلاف فيه ( انتهى ) . أقول : إنما أطلق اتكالا على قرب العهد فما أطلقه هنا مقيد بما قبله وعبارات المصنفين يحمل فيها المطلق على المقيد ، وإن بعد العهد فما بالك ، والعهد قريب وما بالعهد من قدم فينسى ، بقي أن ما ذكره المصنف من أن اليمين على نية الحالف إلخ في غير الطلاق ، والعتاق ، وأما فيهما فالمعتبر نية الحالف ظالما ، أو مظلوما كما في الخانية ، والمحيط والذخيرة .
وعبارة الذخيرة : وهذا الذي ذكرنا في اليمين بالله تعالى وما إن استحلف بالطلاق ، والعتاق ، وهو ظالم ، أو مظلوم فنوى خلاف الظاهر بأن نوى الطلاق عن الوثاق ، أو العتاق عن عمل كذا ، أو نوى الإخبار فيه كاذبا ، فإنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ; لأنه نوى ما يحتمله لفظه والله سبحانه وتعالى مطلع عليه إلا أنه إذا كان مظلوما لا يأثم إثم الغموس ، وإن كان ظالما يأثم إثم الغموس ( انتهى )