الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( الخامس في الحج ) إذا أراد الأفاقي دخول مكة بغير إحرام من الميقات ،

1 - قصد مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني عامر ، إذا أراد أن يكون لبنته محرم في السفر .

2 - يزوجها من عبده يعلمها فقط .


[ ص: 225 ] قوله : قصد مكانا آخر إلخ . عبارة التتارخانية قصد مكانا آخر وراء الميقات نحو بستان بني عامر أو موضع آخر بهذه الصفة لحاجة ثم إذا وصل إلى ذلك الموضع يدخل مكة بغير إحرام وعن أبي يوسف رحمه الله أنه شرط الإقامة بذلك المكان خمسة عشر يوما . يعني لو نوى أقل من ذلك لا يدخل مكة بغير إحرام .

( 2 ) قوله : يزوجها من عبده بعلمها فقط لأن علمها بالنكاح يشترط دونه .

التالي السابق


الخدمات العلمية