عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول
السادس في النكاح
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
226
جزء
1
2
3
4
[
ص:
226 ]
السادس في النكاح )
ادعت امرأة نكاحه فأنكر ولا بينة ولا يمين عند الإمام عليه
، فلا يمكنها التزوج .
1 - ولا يؤمر بتطليقها لأنه يصير مقرا بالنكاح ;
2 - فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول : إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا .
عرض الحاشية
[
ص:
226 ]
قوله : ولا يؤمر بتطليقها . كذا بخط
المصنف
والصواب ولا يمكنه تطليقها .
( 2 ) قوله : فالحيلة أن يأمره القاضي أن يقول إلخ . فإن على هذا الطريق لا يصير مقرا بالنكاح ولا يلزمه شيء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة