( 5 ) قوله : واختلف في صحة إقرارها بنكاح غائب . قال الفقيه أبو جعفر يصح ولكن بالتكذيب من الغائب . وقال محمد بن الفضل لا يصح . كذا في التتارخانية . [ ص: 227 ]
( 6 ) قوله : إن أنكرت الإذن يعني ورجعت .
( 7 ) قوله : إن كان مليا إلخ . عبارة التتارخانية إن كان الأب أملى من الزوج .