الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 231 ] السابع في الطلاق ) كتب إلى امرأته كل امرأة إلي غيرك وغير فلانة طالق ثم محا ذكر فلانة وبعث بالكتاب لها لم تطلق فلانة وهذه حيلة جيدة ،

1 - والحيلة للمطلقة ثلاثا

2 - أن يقول المحلل قبل العقد : إن تزوجتك وجامعتك فأنت طالق ثلاثا أو بائنة فيقع بالجماع مرة ;

3 - فإن خافت من إمساكه بلا جماع

4 - يقول إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام ولم أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو بائنا والأحسن أن تتزوجه على أن أمرها بيدها في الطلاق بشرط بدايتها بذلك ثم قبوله أما إذا بدأ المحلل فقال تزوجتك على أن أمرك بيدك فقبلت لم يصر أمرها بيدها إلا إذا قال على أن أمرك بيدك بعدما أتزوجك فقبلت ، وإذا خافت ظهور أمرها في التحليل تهب لمن تثق به مالا يشتري به مملوكا [ ص: 232 ]

5 - مراهقا يجامع مثله ثم يزوجها منه ، فإذا دخل بها وهبه منها وتقبضه فينفسخ النكاح

6 - ثم تبعث به إلى بلد يباع ،

7 - ونظر فيها بأن العبد ليس بكفء ويمكن حمله على رضا الولي أو أنها لا ولي لها .


[ ص: 231 ] قوله : والحيلة للمطلقة ثلاثا . يعني إذا خافت أن يمسكها الزوج المحلل .

( 2 ) قوله : أن يقول المحلل إلخ . حق العبارة أن يقال : يقول الذي يريد التحليل قبل أن يتزوجها المحلل قل إن تزوجتك وجامعتك مرة فأنت طالق ثلاثا أو واحدة

( 3 ) قوله : فإن خافت من إمساكه بلا جماع . عبارة التتارخانية بلا طلاق ولا جماع .

( 4 ) قوله : يقول إن تزوجتك إلخ . حق العبارة أن يقال : يقول له قبل التزوج قل إن تزوجتك وأمسكتك فوق ثلاثة أيام أو فوق خمسة أيام وما أشبه ذلك ولم [ ص: 232 ] أجامعك فيما بين ذلك فأنت طالق ثلاثا أو واحدة بائنة فإذا قال الزوج ذلك تزوج المرأة نفسها منه فإذا مضت تلك المدة يقع عليه الطلاق ويحصل الخلاص .

( 5 ) قوله : مراهقا يجامع مثله . أي مقارب للحلم . وفي شروط الظهيرية : إذا تجاوز عشر سنين فهو ناشئ وإذا قارب الحلم فهو مراهق وقيل هو الذي تتحرك آلته ويشتهي كما في المستصفى وقدر غير البالغ للتحليل بعشر سنين وإن كان الأولى أن يكون حرا بالغا فإن الإنزال شرط عند مالك كما في الخلاصة . فالأولى الجمع بين المذهبين لأنه كالتلميذ للإمام أبي حنيفة رحمه الله ولذا مال بعض أصحابنا إلى بعض أقواله ضرورة كما في ديباجة المصفى كذا في شرح النقاية للعلامة القهستاني . وذكر الفقيه أبو الليث في تلبيس النظائر أنه إذا لم يوجد في مذهب الإمام قول في مسألة يرجع إلى مذهب مالك لأنه أقرب المذاهب إليه ( انتهى ) . وإنما خص المراهق وإن كان البالغ أولى لأن المراهق غافل عن ملاذ الجماع فلا يغشى أمرها بخلاف البالغ .

( 6 ) قوله : ثم يبعث به إلى بلد يباع . يعني حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا يكون المشار إليه ، وهذا لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه فيمن أتى بهيمة تحرق البهيمة بالنار حتى تنقطع المقالة بين الناس ولا تكون المشار إليها .

( 7 ) قوله : ونظر فيها بأن العبد إلخ . أي في هذه الحيلة وهذه الحيلة ذكرها الخصاف ونظر فيها شمس الأئمة الحلواني بما ذكر .

التالي السابق


الخدمات العلمية