1 - فقد بر كل منكما . وحيلة أخرى أن تبيع المرأة جميع مماليكها ممن تثق به
2 - قبل مضي اليوم ثم تسترده بعد .
[ ص: 235 ] قوله : فقد بر كل منكما في يمينه . هكذا ذكره الخصاف قال شمس الأئمة ما ذكره الخصاف مخالف لما في المبسوط وهو أن الخلع معاوضة يشبه البيع ، فالبر لا يحصل ما لم يوجد الإيجاب والقبول بخلاف ما لو عقد اليمين على التبرعات فعلى هذا ينبغي أن لا يقع البر في يمين كل واحد منهما إذا لم يوجد القبول من الآخر . قيل ما ذكره شمس الأئمة يستقيم في جانب المرأة لأن الخلع من جانب الزوج يمين وتعليق للطلاق بقبولها والتعليق يتم بالمعلق لا تعلق له بالقبول واليمين تتم بالحالف لا تعلق لها بغيره كذا في التتارخانية فليراجع .
( 2 ) قوله : قبل مضي اليوم . يعني فيمضي اليوم وليس في ملكه شيء فتنحل اليمين لا إلى جزاء .