الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
13 - انتقض البيع بإقالة أو خيار ثم ادعى به ; فالحيلة أن يحلف المدعى عليه ناويا مكانا غير مكانه أو زمانا غير زمانه .


( 13 ) قوله : انتقض البيع بإقالة إلخ . في المحيط : رجل اشترى من رجل دارا وضعية ثم انتقض البيع بينهما بإقالة أو غيرها ثم ادعى البائع على المشتري أنه اشترى ذلك منه وقدمه إلى القاضي وأراد أن يستحلفه بالله ما اشتريت ذلك منه والبائع مبطل في هذه الدعوى فالحيلة في دفع اليمين أنه ينوي أنه لم يشترها منه ببغداد أو بمكة أو في بلد كذا وقع البيع فيه ، أو ينوي أنه لم يشترها في شهر رمضان وكذا لو كان المدعي هو المشتري فأراد استحلاف البائع فإنه يحلفه على ما وصفناك ولا يأثم لأنه مظلوم يسعى لدفع الظلم عن نفسه ( انتهى ) . قال في التتارخانية هذا رأي الخصاف بناء على أنه يرى نية تخصيص ما ليس في لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية