( 18 ) قوله : ثم يشتري السهم لابنه الصغير . أو لامرأته بأمرها أو يشتري تسعة وتسعين سهما لنفسه ; ثم إن البائع يقر له بالسهم الباقي ولو وهب له السهم الباقي ففي العبد ونحوه مما لا يحتمل القسمة تصح الهبة وفيما يحتمل القسمة لا تصح الهبة وفي الوجهين جميعا لا يحنث في يمينه .