الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
16 - لا يشتريه ، يشتريه بالخيار

17 - وفيه نظر ، أو يشتريه مع آخر أو يشتريه إلا سهما . [ ص: 241 ]

18 - ثم يشتري السهم لابنه الصغير .


( 16 ) قوله : لا يشتريه يشتريه بالخيار . يعني إن قال لو اشتريت هذا العبد فهو حر ثم بدا له أن يشتريه على أنه بالخيار فلا يملكه بنفس الشراء فلا يعتق عليه فتنحل اليمين حتى لو ناقضه الشراء ثم اشتراه باتا لا يعتق عليه هكذا ذكر الخصاف في حيله .

( 17 ) قوله : وفيه نظر . وجه النظر ما ذكره محمد في الجامع الصغير أن من حلف وقال إن اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه بالخيار عتق عليه بلا ذكر خلاف كذا في التتارخانية . [ ص: 241 ]

( 18 ) قوله : ثم يشتري السهم لابنه الصغير . أو لامرأته بأمرها أو يشتري تسعة وتسعين سهما لنفسه ; ثم إن البائع يقر له بالسهم الباقي ولو وهب له السهم الباقي ففي العبد ونحوه مما لا يحتمل القسمة تصح الهبة وفيما يحتمل القسمة لا تصح الهبة وفي الوجهين جميعا لا يحنث في يمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية