3 - فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة الشهود .
( 2 ) قوله : الحيلة في عتق العبد في المرض إلخ يعني رجل له عبد أراد أن يعتقه وهو مريض وخاف أن ينكر ورثته تركته فيؤخذ العبد بالسعاية وله مال يخرج العبد من ثلثه وقوله أن يبيعه المصدر المنسبك من أن والفعل خبر المبتدأ وهو قوله الحيلة وقوله يقبض البدل منه خبر ثان . [ ص: 246 ]
( 3 ) قوله : فإن لم يكن للعبد مال إلخ أقول هذه حيلة أخرى على تقدير عدم تمام الحيلة الأولى وهي أن يدفع المولى إلى العبد مالا في السر ويكتم ذلك ثم يدفعه العبد إلى المولى بحضرة الشهود فإذا قبض المولى البدل منه بحضرة الشهود عتق العبد بشراء نفسه ولا يكون للورثة عليه سبيل . قال شمس الأئمة الحلواني شرط الخصاف يعني في حيلة أن يكون قبض المولى البدل بمعاينة الشهود وإنما يحتاج إلى هذا إذا كان على المولى دين الصحة حتى لا يصح إقراره باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض وأما إذا لم يكن على المولى دين الصحة وأقر باستيفاء الثمن الذي وجب له على العبد في المرض فإنه يصح إقراره . وأصل المسألة إذ كاتب عبده في مرضه ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة وليس عليه دين الصحة فإنه يصح إقراره ويعتبر من جميع المال . قال وأما إذا أعتقه على مال فرقبة العبد إنما تسلم له بقبول بدل العتق لا بإقرار المولى بالاستيفاء وكان نظير الثمن في باب البيع فيعتبر من جميع المال فعلى هذا ينبغي أن يصدق المولى إذ أقر بالاستيفاء من غير أن يحضر الاستيفاء الشهود لكن الخصاف زاد في التوثيق والاحتياط كذا في التتارخانية .