الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 249 - 250 ] الثاني عشر في الشركة الحيلة في جوازها في العروض

1 - أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر يعقدانها وهي معروفة .


[ ص: 250 ] قوله : أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر . أقول هذا مقيد بما إذا كانت قيمة متاع كل منها مثل صاحبه فأما إذا كان قيمة متاع أحدهما أكثر بأن كانت قيمة متاع أحدهما أربعة آلاف وقيمة متاع الآخر ألف فإن صاحب الأقل يبيع من متاعه أربعة أخماسه بخمس متاع صاحبه فيصير المتاع كله بينهما أخماسا ويكون الربح بينهما على قدر رأس مالهما كذا في التتارخانية فليراجع .

التالي السابق


الخدمات العلمية