2 - وهي في يد ظالم يقر بالغصب ولم تكن في يد البائع
3 - ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع على تسليمها . هكذا ذكر الخصاف رحمه الله ، وعابوا عليه تعليم الكذب ،
[ ص: 253 ] قوله : فالحيلة أن يقر المشتري إلخ قال شمس الأئمة الحلواني ذكر محمد في الزيادات إذا اشترى الثوب المغصوب من المالك والغاصب مقر بالغصب في موضعين فأجاب في موضع أنه يجوز البيع وقال في موضع آخر يكون البيع موقوفا وهما متقاربان في المعنى لأن التوقف إنما يكون لأجل التسليم وأما البيع فجائز .
( 2 ) قوله : وهي في يد ظالم يقر بالغصب . قيد بالإقرار لأنه لو كان الغاصب جاحدا يكون البيع باطلا . ذكر ذلك محمد وقاسه على بيع الآبق .
( 3 ) قوله : ولولا ذلك لكان للمشتري حبس البائع . يعني لولا إقرار المشتري لكان له حبس البائع لكن وجد الإقرار فليس له حبسه لأنه وجد الرضاء منه بتأخير القبض إلى وقت الإمكان ولا بد أن يشهد عليه البائع بذلك الإقرار ليمكنه إثبات ذلك الإقرار عند القاضي بالبينة .