4 - وكذلك عيب على الإمام الأعظم رحمه الله في قوله إذا باع حبلى وخاف المشتري من البائع أن يدعي حبلها وينقض البيع قال فالحيلة أن يأمر البائع بأن يقر بأن الحبل من عبده أو من فلان [ ص: 254 ] حتى لو ادعاه لم تسمع . وأجيب عنهما بأنه ليس أمرا بالكذب وإنما المعنى أنه لو فعل كذا لكان حكمه كذا . أراد شراء شيء وخاف أن يكون البائع قد باعه ; فأراد المشتري أنه إن استحق ،
4 - يرجع على البائع بضعف الثمن ويكون حلالا له ، 5 - فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا ، كمائة دينار مثلا ثم يشتري الدار بمائة دينار ، ويدفع الثوب له بالمائة ; فإذا استحقت رجع بالمائتين
( 4 ) قوله : وكذلك عيب على الإمام الأعظم إلخ . والجواب أن هذا ليس أمرا من الإمام بالكذب لأنه لم يقل لتفعل كذا حتى يكون أمرا بالكذب ولكن هذا منه [ ص: 254 ] فتوى أنه لو كان فعل كذا كان كذا وكيف يكون هذا منه أمرا بالكذب ومحمد رحمه الله لم يجوز ما هو أدق منه وأنه قال في عقد المرابحة يقول : قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا ، وكذا قال في السير لو أخذ الكفار مسلما وأرادوا أن يضربوا عنقه فأمر المسلم أن يضربوا عنقه لا يصح أن يقول لا تضربوا على بطني واضربوا على رأسي فإن هذا أمر بالمعصية ولكن ينبغي أن يقول الضرب على البطن شنيع والضرب على الرقاب أحمد فيكون هذا أمر بضرب الرقبة على وجه التعريض فإذا لم يجوزوا هذا كيف يأمرون بالكذب .
( 4 ) قوله : يرجع على البائع بضعف الثمن إلخ أقول الصواب بضعفي الثمن في الصحاح وضعف الشيء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله .
( 5 ) قوله : فالحيلة أن يبيع له بضعف الثمن ثوبا إلخ عبارة الخصاف : الحيلة في ذلك إن كان يريد أن يشتريها بمائة دينار فإن استحقت يرجع بمائتي دينار أن يبيع المشتري من البائع ثوبا بمائة دينار ثم يشتري الدار منه بمائة دينار يدفعها إليه وبالمائة الدينار التي هي ثمن الثوب فيصير ثمن الدار مائتي دينار فإن استحقت رجع المشتري بهذه المائتي دينار .