( 6 ) قوله : ولو أراد البيع بشرط البراءة من كل عيب إلخ يجب أن يعلم أن [ ص: 255 ] كل من باع عبدا أو شيئا آخر ويبرأ عن عينه فإنه يجوز ويبرأ عن العيوب كلها وإن لم يسم العيوب . ومن الناس من قال لا يجوز ما لم يسم العيوب ، يعني nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ومنهم من قال مع تسمية العيوب يشترط أن يضع يده على موضع العيب أما بدون ذلك فلا تصح البراءة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . أما إذا لم يسم العيوب ولم يضع يده على محل العيب لما أنه لا يعرف أسامي العيوب أو لا يعرف جميع العيوب حتى يسميها ويضع يده على محلها وخاف أن يرفع الأمر إلى قاض لا يرى البراءة عن العيوب بدون التسمية وبدون وضع اليد على محل العيب صحيحا وطلب الحيلة .
( 7 ) قوله : باع من رجل غريب . يعني لا يعرف كما في الخصاف .
( 8 ) قوله : ثم الغريب يبيع من المشتري . يعني ويغيب الغريب فإذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لا يمكنه الرد على المشتري لأنه لم يشتره منه فيحصل مقصود البائع