الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
9 - الحيلة في بيع جارية يعتقها المشتري ، أن يقول إن اشتريتها فهي حرة ; فإذا اشتراها عتقت ، وإذا أراد المشتري أن تخدمه زاد : بعد موتي فيكون مدبرة


( 9 ) قوله : الحيلة في بيع جارية يعتقها المشتري إلخ . إنما يحتاج إلى هذه الحيلة على ظاهر الرواية وأما على رواية الحسن فالبيع صحيح وإن كان هنا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للمعقود عليه ، ومثل هذا الشرط يفسد العقد لكن إنما جوز لغلبة العرف كما قلنا في الرجل يشتري حطبا بشرط أن يوفيه إلى منزل المشتري كان البيع جائزا لغلبة العرف . كذا هذا وكذلك لو باع بشرط أن يكفل فلان ، وفلان الكفيل حاضر في المجلس فكفل لو باع بشرط الرهن والرهن معين في المجلس جاز العقد استحسانا لغلبة العرف كذا هذا فعلى قياس هذه الرواية لا يحتاج إلى هذه الحيلة ولكن [ ص: 256 ] إن أوفى له المشتري ، بذلك مضى الشراء وإلا لكان للبائع أن ينقض العقد . كذا في التتارخانية

التالي السابق


الخدمات العلمية