8 - فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا إلى وقت كذا
( 7 ) قوله : فلم يصح تأجيله بعد العقد . وذلك لأن العلماء اختلفوا أن الوكيل بالبيع هل يملك التأجيل والتنجيز بعد تمام البيع ؟ اتفقوا على أنه يملك البيع بثمن مؤجل ومنجز قبل تمام البيع واختلفوا بعده ، فقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لم يجز التأجيل والتنجيز بعد فيحتاج لهذه الحيلة على قوله أما عند الإمام ومحمد رحمه الله تعالى يجوز فلا يحتاج إلى هذه الحيلة .
( 8 ) قوله : فالحيلة أن يقر أن المال حين وجب كان مؤجلا . يعني وأنكر الآخر ثبت التأجيل في نصيب المقر فتبين بهذا أن من أقر بسبب شيء فإنما يثبت على الصفة التي أقر ومن أراد بإقراره تغيير سبب قد صح لا يعمل إقرارا . قال شمس الأئمة [ ص: 262 ] الحلواني رحمه الله تعالى : هذا إذا كان الأجل متعارفا أما إذا كان أجلا يخالف عرف الناس فإنه لا يصح إقراره بذلك عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى