الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
7 - ولو استأجر عرصة بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر جاز ، وإن أنفق في البناء استوجب عليه قدر ما أنفق فيلقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان والبناء للمؤجر ، ولو أمره بالبناء فقط فبنى ، اختلفوا

8 - قيل للآجر وقيل للمستأجر


( 7 ) قوله : ولو أمره بالبناء فقط . يعني إذا لم يذكر صاحب العرصة المحاسبة من الأجر وإنما أمره بالبناء لا غير ، بأن قال ابن فيها كذا وكذا ولم يقل وأحاسبك بما أنفقت في البناء من الأجر فبنى فيها .

( 8 ) قوله : قيل للآجر إلخ . أي قال بعضهم يكون البناء لصاحب العرصة واستدل بما ذكره محمد رحمه الله في ضمان الإجارات أن من آجر حماما وقال صاحب الحمام للمستأجر ما استرم فافعل فالعمارة تكون لصاحب الحمام وقال بعضهم تكون للمستأجر واستدل بما ذكر في كتاب العارية أن من استعار من آخر دارا وبنى فيها بإذن رب الدار ، البناء يكون للمستعير

التالي السابق


الخدمات العلمية