عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الخامس من الأشباه والنظائر وهو فن الحيل وفيه فصول
السابع عشر في الإجارات
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
266
جزء
1
2
3
4
7 - ولو
استأجر عرصة بأجرة معينة وأذن له رب العين بالبناء فيها من الأجر
جاز ، وإن أنفق في البناء استوجب عليه قدر ما أنفق فيلقيان قصاصا ويترادان الفضل إن كان والبناء للمؤجر ، ولو أمره بالبناء فقط فبنى ، اختلفوا
8 - قيل للآجر وقيل للمستأجر
عرض الحاشية
( 7 ) قوله : ولو
أمره بالبناء فقط . يعني إذا لم يذكر صاحب العرصة المحاسبة من الأجر وإنما أمره بالبناء لا غير
، بأن قال ابن فيها كذا وكذا ولم يقل وأحاسبك بما أنفقت في البناء من الأجر فبنى فيها .
( 8 ) قوله : قيل للآجر إلخ . أي قال بعضهم يكون البناء لصاحب العرصة واستدل بما ذكره
محمد
رحمه الله في ضمان الإجارات أن من
آجر حماما وقال صاحب الحمام للمستأجر ما استرم فافعل
فالعمارة تكون لصاحب الحمام وقال بعضهم تكون للمستأجر واستدل بما ذكر في كتاب العارية أن من
استعار من آخر دارا وبنى فيها بإذن رب الدار
، البناء يكون للمستعير
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة