15 - والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدره ثم يأذنه بصرفه ،
16 - وفيه ما تقدم في المرمة
( 14 ) قوله : اشتراط خراج الأرض على المستأجر غير جائز إلخ . لأن الأجر مجهول لأن الخراج قد يزيد وقد ينقص فهو نظير ما لو آجر داره سنة بأجرة معلومة ومرمتها وذلك لا يجوز لأن المرمة مجهولة فتصير الأجرة مجهولة ولأن خراج الأرض [ ص: 268 ] على المالك فإذا شرط مالكها الخراج على المستأجر صار في التقدير كأنه قال للمستأجر أجرتك أرضي سنة بكذا درهما على أن تحتال عني للسلطان بالخراج الذي علي في هذه السنة . ولو قال ذلك لا تصح الإجارة لأنه عقد إجارة شرط فيه حوالة دين فيفسد عقد الإجارة .
( 15 ) قوله : والحيلة أن يزيد في الأجرة بقدر الخراج فتجوز الإجارة لأنها وقعت بأجر معلوم .
( 16 ) قوله : وفيه ما تقدم في المرمة . يعني من أن الآجر والمستأجر إذا اختلفا في أداء الخراج ; فقال المستأجر أديته خراجها وكذبه الآجر أو اختلفا في مدار المأوى فالقول للآجر ولا يصدق المستأجر فيما ادعى لأن المستأجر ضمين غير أمين فهو بهذا يريد براءة ذمته عن ضمان الأجرة والآجر منكر للاستيفاء فكان القول قوله والحيلة في أن يكون مصدقا في أنه أدى الخراج بغير بينة أن يدفع المستأجر إلى رب الأرض جميع الأجر معجلا ثم يدفع رب الأرض قدر الخراج إلى المستأجر ويوكله أن يؤديه عنه إلى ولاة الخراج فحينئذ يصير أمينا مصدقا بلا بينة كسائر الأمناء